تحقيق ضياء الدين المحمودي

256

الأصول الستة عشر من الأصول الأولية

كان رجل ( 1 ) يخير له امرأةً ، فدخلت جميلةً وليس للرجل ولد وقد أطال ( 2 ) صحبتها دهراً ، قال : فبكت ذاتَ يوم ، فقال لها زوجها : ما يُبكيكِ ؟ قالت : أبكي ؛ لأنّي لا أرى لك ولداً ، وأرى للناس أولاداً ، قال : إنّه لن يمنعني من ذلك إلاّ إكرامكِ . قالت : فإنّي قد أذنت لك في التزويج ، قال : فتزوّج الرجل ، وبنى بها ( 3 ) ، قال : فكسل من ( 4 ) الأُولى إلى الأخيرة ، فجزعت المرأة ، فقالت ( 5 ) : سُحِرْتَ وفُعِل بك ، فقال الرجل : هي طالق إن أتيتُها حتّى آتيَكِ ، فلم يُطِق إتيانَها ، قال : فشرب اللبن شهراً فلم يصل ، ثمّ شرب شهراً فلم يصل . فقال رجل عند ذلك : هذا الإيلاء ؟ قال : نعم ، قال : وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء ، قال : لابدّ أن يوقف ، وأن مضت أربعة أشهر . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقال عليّ ( عليه السلام ) : لابدّ ( 6 ) أن يوقف ، وأن مضت خمسة أشهر ، قال قائل : فإن تراضيا ؟ فقال ( 7 ) : نعم . ( 340 ) 13 . قال : وسألته عن مُعرس ( 8 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال ( 9 ) : عند المسجد ببطن الوادي حيثُ يُعرِّس الناسُ . ( 341 ) 14 . و ( 10 ) سألته عن الغسل في الحرم : أقبلَ دخوله ، أو بعد ما يدخله ؟ قال : لا يضرّك أيَّ ذلك فعلت ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة ، فلا بأس . ( 11 )

--> 1 . في " س " و " ه‍ " : " الرجل " . 2 . في " س " و " ه‍ " : " قد أطال " بدون واو . 3 . هذا هو الأظهر . وفي جميع النسخ المعتمدة عندنا " بنى به " . 4 . في " ح " و " س " و " ه‍ " : " عن " . 5 . في " س " و " ه‍ " : " وقالت " . 6 . في " س " و " ه‍ " : " ولا بدّ " . 7 . في " س " و " ه‍ " : " قال " . 8 . المُعَرَّس والمُعْرَس : محل نزول القوم . 9 . في " س " و " ه‍ " : " قال " . 10 . في " س " و " ه‍ " : " قال و " . 11 . رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : 4 / 398 / 5 ، تهذيب الأحكام : 5 / 97 / 318 كلاهما عن صفوان ، عن ذريح وزاد فيهما قبل الأخير " وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس " .